الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز شراء ما فيه صورة الصليب، وعبادة غير الله تعالى، وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم بيع أو شراء أو عرض: نجمة إسرائيل، أو الصليب، أو ما يمت لليهود والنصارى بشيء من شعائرهم؟
فأجابت: لا يجوز عمل هذه المصوغات بما يحمل شعارات الكفر ورموزه، كالصليب، ونجمة إسرائيل، وغيرهما، ولا يجوز بيعها، ولا شراؤها. انتهى.
وراجعي لمزيد الفائدة، الفتاوى التالية أرقامها: 186929، 147517، 148639.
ولا نرى أن ما ذكرته السائلة من الضرورات التي تستباح بها المحرمات، ولا سيما وهي تقول: (ربما كان يتضمنه المنهج، وربما كان مما لا يقيد بمنهج)!
والله أعلم.