الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام المطعم لا يقدم شيئا من المحرمات، فلا يحرم العمل فيه. وكون المطعم مملوكا لشركة يدخل في أموالها ثمن أو ربح بيع الخمر: لا يُحرِّم أيضا العمل في هذا المطعم، وإنما يجعله مكروها، فيؤجر المرء على تركه، ولكنه لا يأثم على فعله. وذلك لأن معاملة حائز المال الحلال والحرام، لا تحرم إلا في عين المال الحرام، وأما إذا اختلطت أمواله دون تمييز بين حلاله وحرامه، فتُكَره دون أن تحرم، على الراجح من أقوال العلماء، وقد سبق لنا تفصيل ذلك في عدة فتاوى، منها الفتاوى التالي أرقامها: 7707، 70068، 27917، 65355.
والله أعلم.