الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا طلقت زوجتك من غير أن تشترط عليها إسقاط شيء من حقوقها، فلها مهرها كله -مقدمه ومؤخره-، ويدخل في ذلك كل ما هو من المهر- كالشبكة، وقائمة المنقولات-، ولها النفقة مدة العدة، والمتعة عند بعض أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 8845، والفتوى رقم: 30160.
أمّا إذا طلقتها مقابل أن تسقط لك شيئًا من حقوقها -كالمهر أو بعضه-، فلها سائر حقوقها باستثناء ما أسقطته لك، وراجع الفتوى رقم: 148865.
والله أعلم.