الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك وعلى كل مسلم الاجتهاد في تعلم ما يلزم تعلمه من أحكام الشرع؛ لئلا تقع في مثل هذه المخالفات.
وأما مسح الأذنين، فسنة عند الجمهور، لا يبطل الوضوء بتركه، خلافا للحنابلة في معتمد مذهبهم.
وأما ما تحت الظفر من الوسخ اليسير، فإنه معفو عنه عند كثير من العلماء، وانظر الفتوى رقم: 124350.
وأما المرافق، فيجب غسلها في الوضوء، فإن كنت تركت غسل ما يجب غسله في الوضوء أو الغسل جهلا، فلا يلزمك إعادة الصلاة عند شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا حرج عليك في العمل بهذا القول، وانظر الفتوى رقم: 125226، وإن أردت الاحتياط فهو أحسن، ولك الأجر كاملا إن شاء الله، ولبيان كيفية القضاء حيث أردته، تنظر الفتوى رقم: 70806.
وأما الخطأ في إزالة النجاسة فلا تبطل به الصلاة؛ لأن اجتناب النجاسة شرط مع العلم والقدرة على الصحيح، وما دمت تعلمت الكيفية الصحيحة للوضوء والغسل، وإزالة النجاسة فالزمها، واجتهد في تعلم ما خفي عليك علمه تفاديا لمثل هذه الأخطاء.
والله أعلم.