الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضرائب ليست كلها محرمة، بل منها ما هو جائز، ولا حرج في العمل في جبايته. فقد بينا في فتاوى سابقة، أنه يجوز للدولة أن تفرض ضرائب على المواطنين؛ لتوفر بما تجنيه من الضرائب الخدمات اللازمة كتعبيد الطرق، وبناء المستشفيات والمدارس، لكن لذلك شروط، يمكنك مراجعتها في الفتويين: 69979 ، 353248.
وأما بخصوص عملك في خزينة البلدية، فإذا كنت تدير ما يجبى من الضرائب، وتتولى أمرها، فينبني حكم العمل على نوع تلك الضرائب، وفق ما بيناه في الفتويين المحال عليهما آنفا. فإن كانت مباحة، فلا حرج في العمل فيها، ولك الانتفاع بما كسبته وتكسبه منها.
وعلى فرض كون الضرائب من النوع المحرم، وعملك في الخزينة فيما يتعلق بذلك، ولا تجد عملا مباحا غيره تكسب منه نفقتك ونفقة من تلزمك نفقته، فلا حرج عليك في البقاء فيه حتى تجد عملا مباحا غيره، مع لزوم السعي في ذلك، والحاجة تقدر بقدرها. وما كسبته من قبل من ذلك العمل مع عدم علمك بحرمته، لا حرج عليك في الانتفاع به في قول بعض أهل العلم.
قال ابن عثيمين: الذي يظهر لي: أنه إذا كان لا يعلم أن هذا حرام، فله كل ما أخذ، وليس عليه شيء، أو أنه اغتر بفتوى عالم أنه ليس بحرام، فلا يخرج شيئاً، وقد قال الله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ {البقرة:275}. اهـ.
وانظر لمزيد من الفائدة، الفتوى رقم: 330370.
والأولى لك أن تسأل بعض أهل العلم ممن لديهم اطلاع على حال الضرائب في بلدك مشافهة.
والله أعلم.