الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إن الغيرة على العرض من شيم المؤمن، وخصال الرجولة التي أمر بها الشرع؛ ففي الصحيحين - واللفظ لمسلم- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه.
والغيرة في هذه الأمور التي تحمل المرأة على الحياء، نوع من الغيرة المحمودة، ما دامت في حدود الاعتدال، ولم تخرج إلى نوع من الوساوس والأوهام.
قال ابن تيمية: فالغيرة الواجبة ما يتضمنه النهي عن المخزي، والغيرة المستحبة ما أوجبت المستحب من الصيانة. وأما الغيرة في غير ريبة، وهي الغيرة في مباح لا ريبة فيه، فهي مما لا يحبه الله، بل ينهى عنه إذا كان فيه ترك ما أمر الله؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله، مساجد الله، وبيوتهن خير لهن. اهـ.
وانظر للفائدة، الفتوى رقم: 1025.
والله أعلم.