الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموالاة في الغسل، فيها مذهبان للعلماء، أحدهما: أنها واجبة عند الذكر والقدرة، ساقطة بالعذر كالعجز والنسيان، وهو مذهب المالكية ومن وافقهم.
قال العلامة خليل المالكي في المختصر عند كلامه عن الغسل: وَوَاجِبُهُ. نِيَّةٌ وَمُوَالَاةٌ.. اهـ
والثاني أنها سنة، وهو مذهب الجمهور، وهو الراجح، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 316303.
ولذلك فإنك لو نسيت عضوا لم تغسله، أو لم يصل إليه الماء، ولم تتذكره حتى جف جسمك، أو لم تتذكره إلا بعد بيومين أو أكثر، فيكفيك أن تغسله، وبذلك يتم غسلك، ولو لم تبادر إلى غسله، فغسلك صحيح عند الجمهور؛ لعدم وجوب الموالاة عندهم في الغسل، وهو المفتى به عندنا -كما أشرنا- في الفتوى السابقة.
وعليك أن تعيد الصلوات التي صليتها بهذا الغسل الناقص بعد إكماله؛ لوجوب تعميم الماء على جميع الجسد، وإذا كان هذا الناقص من أعضاء الوضوء وغسلته في الوضوء، فإن ذلك يكفي.
والله أعلم.