الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على هذه المرأة أن تغتسل ثانيا؛ لأنها لم تر ما يوجب الغسل، وأما هذا السائل الذي رأته، فيمكن أن يكون من رطوبات الفرج العادية، وحكمها مبين في الفتوى رقم: 110928.
وإن شكت هل هو مذي أو من الرطوبة الطاهرة، فإنها تتخير فتجعل له حكم ما شاءت، وتنظر الفتوى رقم: 158767.
والله أعلم.