الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحال كما وصفت، فلست مؤخرا للصلاة عن وقتها، ما دمت تؤدي كل صلاة قبل خروج وقتها، فإن الصلاة من الواجب الموسع الذي يجوز أداؤه في أي جزء من أجزاء الوقت، وانظر الفتوى رقم: 136972.
وأما الجماعة فإنها واجبة على الراجح، وانظر الفتوى رقم: 128394، فإن استطعت أن تصلي في جماعة مع بعض أهلك، فافعل، وإن لم تجد من تصلي معه في جماعة، وكنت معذورا بحاجتك إلى النوم، فلا حرج عليك إذاً في ترك الجماعة.
قال في كشاف القناع: (أو غلبه نعاس يخاف معه فوتها) أي الصلاة (في الوقت، أو) يخاف معه فوتها (مع الإمام)؛ لأن رجلا صلى مع معاذ ثم انفرد، فصلى وحده عند تطويل معاذ، وخوف النعاس والمشقة، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبره. ذكره في الشرح والمبدع.
وفي المذهب والوجيز: يعذر فيهما أي الجمعة والجماعة بخوفه نقض الوضوء بانتظارهما (والصبر والتجلد على دفع النعاس، ويصلي معهم) جماعة (أفضل) لما فيه من نيل فضل الجماعة. انتهى.
والله أعلم.