الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام التعامل جرى على القرض بالعملة السعودية، فهي الثابتة في ذمة المدين، ومن حق المقرض مطالبته بنفس المبلغ (2000) ريال سعودي.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها...".
وأما مسألة التحويل بالعملة اليمنية، فهو وكيل عن المقترض في ذلك فحسب؛ لأنه طلب منه تحويلها إليه، فحولها كما طلب منه. وإذا كان العرف الجاري يقتضي تحويلها من الريال السعودي للريال اليمني ليستلمها، فالإذن العرفي يجري مجرى الإذن اللفظي. وممن ذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القواعد النورانية، وتلميذه ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين.
ومما قال ابن تيمية ما نصه: الإذن العرفي في الإباحة أو التمليك، أو التصرف بطريق الوكالة كالإذن اللفظي، فكل واحد من الوكالة والإباحة ينعقد بما يدل عليها من قول وفعل. اهـ.
لكن لو اتفقا عند السداد على أن يدفع إليه المدين دينه بالعملة اليمينية، أو غيرها؛ فهذه مصارفة عما في الذمة، ولا حرج فيها وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 300505.
وأما لو لم يكن في ذلك عرف، ولا إذن نصي بتحويل الريال السعودي للعملة اليمنية أو غيرها، فينبغي إيضاح ذلك، حتى نجيب عنه، أو مشافهة أهل العلم به مباشرة؛ لأن ذكر افتراضات واحتمالات قد يكون لها وجود في الواقع، مما يطول، وقد يشتت ذهن السائل أكثر مما يفيده.
والله أعلم.