الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإننا في البدء: نسأل المولى تبارك وتعالى أن يشفيك، وهو الشافي سبحانه، لا شفاء إلا شفاؤه.
ونوصيك بالاجتهاد في الدعاء، والبحث عن سبيل للعلاج، فذلك ممكن، فما أنزل الله داء إلا جعل له دواء، علمه من علمه، وجهله من جهله، كما جاء في السنة الصحيحة. روى مسلم عن جابر -رضي الله عنه- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء، برأ بإذن الله عز وجل.
وقول الزوج لزوجته: اعتبري نفسك طالقًا، المفتى به عندنا أنه من كنايات الطلاق، فيرجع فيه إلى نية الزوج، فإن لم تقصد به إيقاع طلاقها، لم يقع الطلاق، وفي المسألة خلاف، بيناه في الفتوى رقم: 249343.
وقولك لها بعد ذلك: "أخبرتك إن لم تفعلي، فأنت مطلقة"، إن قصدت به مجرد الإخبار عن الحالة السابقة، لا إنشاء طلاق جديد -كما هو الظاهر- فلا يترتب عليه شيء، وانظر الفتوى رقم: 93536. لكنه يدل على أنك قصدت بقولك السابق: (إن لم تذهبي غدًا إلى بيت أهلك، فاعتبري نفسك مطلقة) الطلاق، فإن كانت لم تذهب إلى بيت أهلها على نحو ما أردت، فقد حنثت، ووقع طلاقك على مذهب الجمهور.
وأما المرة الثالثة، فقد طلقت فيها زوجتك بلفظ صريح :"أنت طالق"، فيقع به الطلاق، ولم تطلب زوجتك منك طلاقها حتى يكون ذلك إكراهًا على الطلاق.
والتخلص من الألم يمكن أن يتم بأي وسيلة أخرى، هذا بالإضافة إلى أن المتوقع زيادة إيلامها لك بتطليقها، لا دفع الألم.
والطلاق في الحيض وإن كان طلاقًا بدعيًّا، إلا أن الراجح من أقوال الفقهاء أنه يقع، وهو قول الجمهور، وراجع الفتوى رقم: 8507.
وننبه إلى الاجتهاد في اتقاء الغضب قدر الإمكان، والعمل على معالجته عند طروئه، وفقًا لما جاء به الشرع الحكيم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 8038.
والله أعلم.