الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فينبغي التفريق بين حال العلم وغلبة الظن، وبين حال الشك والوهم، فالأولى معتبرة، وينبني عليها الحكم، بخلاف الثانية.
ففي حال العلم، أو غلبة الظن بأن هذا الشخص سيعمل حرامًا، فلا تجوز إعانته، وأما في حال الشك، أو الوهم، فيستصحب حكم الأصل، وهو الجواز، وانظر الفتويين: 238762، 65324.
وأما إصلاح الحاسب لمن يُعلم أنه يستعمله في أمور مباحة، وأخرى محرمة، فانظر الفتوى رقم: 13614.
هذا؛ ولا يخفى أن حق النصيحة باق على أية حال، والذكرى تنفع المؤمنين، فينبغي بذل النصح، وتذكير صاحب الحاسب بتقوى الله تعالى، واجتناب معاصيه.
والله أعلم.