الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما حكم العمل في تنظيف أواني الخمر، والخنزير، فقد سبق لنا بيان حرمته، وأنه لا يجوز إلا للمضطر, وراجع في ذلك الفتويين: 122266، 327499.
فإن كان العمل الميداني المشار إليه في السؤال، يستطيع السائل القيام به دون ضرر معتبر، ويتكسب منه ما تتحقق به الكفاية، وإن كان قليلًا، فلا يجوز له البقاء في عمل المطعم؛ لأنه حينئذ ليس مضطرًّا.
وأما المال الذي سبق أن جمعه السائل من عمله في المطعم، فلا حرج عليه أن ينفق منه على نفسه بالمعروف؛ لأنه من جملة المحتاجين، قال النووي في (المجموع) في مسألة التوبة من المال الحرام: قال الغزالي: "وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرًا؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء، فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته؛ لأنه أيضًا فقير". وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه. اهـ.
وأما السؤال الثاني عن عمل الهندسة في المستقبل، فنعتذر عن الجواب عنه، عملًا بسياسة الموقع في الجواب عن السؤال الأول فقط من الأسئلة المتعددة في الفتوى الواحدة.
والله أعلم.