الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنت أمين على هذا الصندوق، لا يجوز لك أن تأخذ منه شيئاً بغير إذن صاحبه، وما قمت بأخذه لنفسك فالواجب عليك رده إليه أو استحلال أصحابه، ولا يجوز لك أن تصدر فواتير وهمية لتسد بها العجز في الصندوق، فهذا غش وتزوير محرم، ولكن إذا وجدت نقصاً أو زيادة فأخبر المسئولين، وبين لهم حقيقة الأمر، فإن كان النقص بغير تفريط منك أو تعدٍ فلا ضمان عليك شرعاً، وإن كان منك تفريط أو تعدٍ فأنت ضامن للنقص؛ إلا أن يتجاوز عنك أصحاب المال. وراجع الفتوى رقم : 50322. والفتوى رقم : 261364.
ونصيحتنا لك أن تبادر بالتوبة إلى الله، وردّ الحقوق لأهلها، وإذا كنت لا تقدر على القيام بتلك الوظيفة على الوجه المطلوب فاتركها، وابحث عن غيرها.
والله أعلم.