العمل في شركة تشترط على العملاء وضع مبلغ التأمين في بنك ربوي

4-12-2017 | إسلام ويب

السؤال:
عملي في شركة بترولية تسوق منتجاتها البترولية، وعملي في قسم التعيينات هو إنهاء إجراءات تسليم المتقدمين للوظائف بالشركة، والشركة تبيع منتجاتها البترولية لوكلاء محطات الوقود، ويتم حساب تعاملاتها معهم بالأجل، ويتم ضبط التعامل مع هؤلاء الوكلاء من خلال عقد تبرمه الشركة معهم، تضمن فيه حقوقها وحقوقهم، والعقد مكون من أكثر من عشرة بنود، ظاهرها الإباحة -مثل تحديد الكميات التي يسحبها العميل، وبند يوضح أن الشركة تعطي الوكيل معدات التشغيل على سبيل الأمانة، وبند يوضح أن العمالة بالمحطات تكون بمعرفة الوكيل، وبند يوضح نوعيات المواد البترولية المباعة للوكيل، وغيرها من البنود المباحة-، ولاحظت وجود بند فاسد في العقد، يشترط أن يضع الوكيل الذي يريد التعامل مع شركتنا مبلغًا تأمينيًا ببنك ربوي، أو يفتح خطاب ضمان، على أن يقوم كل فترة برفع قيمة مبلغ التأمين، أو قيمة خطاب الضمان، بحيث تتناسب كميات المواد البترولية المسحوبة من الشركة، مع ارتفاع الأسعار، فما حكم إنهائي إجراءات تسليم الموظفين لعملهم بتلك الشركة، مع الأخذ في الاعتبار أن عملهم ليس تحرير العقود الفاسدة فقط، بل متشعب جدًّا؛ لتشعب وتعدد البنود الأخرى المباحة بالعقود، سواء كانوا يعملون بقسم الحسابات أم التسويق، أم العمليات؟ فالعمل بهذه الأقسام لا يخلو من تلك العقود، كما أنه أيضًا لا يخلو من أعمال أخرى مرتبطة بباقي بنود تلك العقود المباحة.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالإشكال المذكور يخص الموظف أو الجهة المسؤولة عن اشتراط وضع مبلغ التأمين في بنك ربوي، فهي المؤاخذة بذلك.

وأما العاملون بالشركة -سواء بقسم التعيينات أم غيره-، فلا حرج عليهم في عملهم، ما دام مباحًا في ذاته، وليس فيه مباشرة لشيء من المحرمات والمحاذير الشرعية.

والله أعلم.

www.islamweb.net