الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان سؤالك عن القيام في الصلاة -كما يظهر-: فإن كان هذا الشخص يشق عليه القيام بحيث يتضرر به، فله رخصة في أن يصلي قاعدًا، وحدّ المشقة التي تجوز الصلاة من قعود معها، مبين في الفتوى رقم: 315235، ورقم: 174113.
ثم إنه إن صلى قائمًا صحت صلاته؛ لأنه الأصل، لكن إن كانت تلحقه مشقة شديدة بالصلاة قائمًا، فالأفضل له أن يصلي قاعدًا؛ لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، كما أن له نفس أجره إن صلى قاعدّا مع مشقة القيام، كما أن ما يحصله من الأجر بالخشوع أعظم من تكبد مشقة القيام.
وفي الإقناع للشربيني في الفقه الشافعي: ومن عجز عن القيام في الفريضة، صلى جالسًا؛ للحديث السابق، وللإجماع، على أي صفة شاء؛ لإطلاق الحديث المذكور، ولا ينقص ثوابه عن ثواب المصلي قائمًا؛ لأنه معذور، قال الرافعي: ولا نعني بالعجز عدم الإمكان فقط، بل في معناه: خوف الهلاك، أو زيادة المرض، أو خوف مشقة شديدة، أو دوران الرأس في حق راكب السفينة، كما تقدم بعض ذلك كله، قال في زيادة الروضة: الذي اختاره الإمام في ضبط العجز: أن تلحقه مشقة تذهب خشوعه، لكن قال في المجموع: إن المذهب خلافه، وجمع بين كلامي الروضة والمجموع بأن إذهاب الخشوع ينشأ عن مشقة شديدة . انتهى.
وإن كان المقصود غير ما أجبنا عنه، فليبين.
والله أعلم.