الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتابة الزوج عبارة : "يذهب كل منا لحاله أو طريقه" كناية من كنايات الطلاق، قال البهوتي –رحمه الله- : وإن كتب كناية طلاقها بما يبين فهو كناية على قياس ما قبله. كشاف القناع عن متن الإقناع (5/ 249)
والطلاق يقع بالكناية إذا نوى بها الزوج الطلاق، فليس صحيحاً أنّ الطلاق لا يقع بغير اللفظ الصريح، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ويتفق الفقهاء على أن الطلاق والعتق والأيمان والنذور تنعقد بالكناية، كما تنعقد بالصريح. اهـ
وعليه؛ فإن كان زوجك نوى الطلاق بتلك الكنايات في المرات الثلاث فقد وقع طلاقه، وبنت منه بينونة كبرى، فلا يحل لك إلاّ إذا تزوجت زوجاً غيره بعد انقضاء عدتك من طلاقه، زواج رغبة لا زواج تحليل، ويدخل بك الزوج الجديد، ثم يفارقك بطلاق أو موت وتنقضي عدتك منه.
والذي ننصح به أن تعرضوا مسألتكم على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم في بلدكم.
والله أعلم.