الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن وجه المرأة مما يجب عليها ستره عن نظر الرجال الأجانب، كما في الفتوى رقم: 325699.
وقد استثنى أهل العلم بعض الحالات التي يجوز فيها النظر إلى وجهها، منها: أن ينظر إليها للشهادة لها أو عليها، أو لمعاملتها في بيع أو إجارة، أو ينظر الطبيب عند الضرورة، أو الخطيب عند العزم على التقدم للزواج، أو كانت عجوزا لا تشتهى.
قال ابن قدامة في المغني: قَالَ أَحْمَدُ ... وَإِنْ عَامَلَ امْرَأَةً فِي بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ، فَلَهُ النَّظَرُ إلَى وَجْهِهَا، لِيَعْلَمَهَا بِعَيْنِهَا فَيَرْجِعَ عَلَيْهَا بِالدَّرَكِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ كَرَاهَةُ ذَلِكَ فِي حَقِّ الشَّابَّةِ دُونَ الْعَجُوزِ. وَلَعَلَّهُ كَرِهَهُ لِمَنْ يَخَافُ الْفِتْنَةَ، أَوْ يَسْتَغْنِي عَنْ الْمُعَامَلَةِ، فَأَمَّا مَعَ الْحَاجَةِ وَعَدَمِ الشَّهْوَةِ، فَلَا بَأْسَ. اهـ.
فإذا كانت المرأة محتاجة للتوظيف ولم يكن بد من تقديم صورتها الشخصية لتوضع في الملف، فنرجو أن لا حرج عليها في ذلك.
والله تعالى أعلم.