الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المريض العاجزعن الصيام عجزا لا يُرجى زواله تجب عليه فدية عن كل يوم, ومقدارهذه الفدية 750 غراما تقريبا من غالب طعام أهل البلد, ولو أخرج هذا المريض وجبة واحدة من الطعام مشبعة لمسكين, فإن ذلك يجزئه, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 134740.
أما قولك : (وهل يجوز إخراجها مسبقا) فالجواب أن أهل العلم قد اختلفوا في وقت إخراج الفدية, وقد اخترنا قول الشافعية، وهو أن تعجيل الفدية عن أي يوم لا يجوز قبل دخول ليلته، وراجع التفصيل في الفتوى رقم : 140080.
والله أعلم.