الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعادة السرية محرمة تجب التوبة منها، وانظري الفتوى رقم: 7170، ثم إن كانت ممارستك للعادة المذكورة قد ترتب عليها خروج المني، فقد فسد صومك، وإن لم يترتب عليها ذلك فصومك صحيح. وانظري الفتوى رقم: 113612.
وإذا فسد صومك بخروج المني فعليك القضاء، ولا كفارة عليك على الراجح. وعليك أن تمسكي بقية يومك لحرمة الزمن، وإن كان صومك قد فسد.
والله أعلم.