الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد استرجعت الثمن، فليس لك الانتفاع بالبضاعة -لا الأصلية محل العقد الأول، ولا الثانية التي جاءتك بالخطأ- فلا حق لك في ذلك كله، ما لم تعلم البائع بما حصل: فإن أذن لك في الانتفاع بها بالمجان هبة منه، فلا حرج عليك حينئذ، وإلا فالواجب رد البضاعة -وهي الساعتان، والكيبوردان-، والبائع هو من يتحمل نفقة ردها، أو تشتريها منه، وتدفع إليه ثمنها.
وعلى كل؛ فمجرد وصول البضاعة إليك بالخطأ، لا يبيح لك الانتفاع بها بعدما استرجعت الثمن، إلا عن طيب نفس من صاحبها؛ قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ، إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد، وغيره.
فأعلم البائع بوصول ساعتين، وكيبوردين إليك، وأنك قد استرجعت الثمن الذي دفعته مسبقًا في الساعة، والكيبورد؛ لتكون الأمور واضحة، لا حيلة فيها، ولا خداع.
والله أعلم.