الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المسلم على بيع أخيه. والإجارة -ومنها إجارة الأشخاص- أخت البيع ولها حكمه. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 189375.
وعلى ذلك، فاتصال صديق زوجك بالموظفين في شركات منافسة، ليعرض عليهم ترك شركاتهم في مدة عقودهم، والالتحاق بالعمل معه، يدخل في هذا النهي.
فإذا أعطاه زوجك أرقام هواتفهم لخصوص هذا الغرض، كان معينا على الخطأ والعدوان على حق هذه الشركات، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
والله أعلم.