الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإن أهل العلم قد اختلفوا في القدر المحرم من الرضاع، والراجح من أقوالهم هو القول بخمس رضعات. لما روت عائشة رضي الله عنها، قالت: كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ الله مِنَ الْقُرْآن عَشْر رَضَعَاتٍ يَحَرّمْنَ ثُمّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرّمْنَ، فُتُوُفّيَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم وَهُنّ مِمّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. رواه أبو داود وغيره. وانظر الفتوى رقم: 175395.وعليه؛ فإذا كانت المرأة المسؤول عنها لم ترضع إلا مرة أو مرتين، كما جاء في السؤال فإن الزواج بينها وبين من ذكرت زواج صحيح على الراجح من الأقوال وليس زنا.ثم إنا لم نقف على لفظ مشبعات، التي أوردتها في الحديث، وإنما الوارد لفظ معلومات.والله أعلم.