الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن قال هذه العبارة بمعنى تعليق الطلاق بغرض التهديد، فالظاهر -والله أعلم- أنّ زوجته تطلق إذا فعلت ما علّق عليه الطلاق، جاء في فتح القدير للكمال ابن الهمام : ... وَبِقَوْلِهِ: "اُدْخُلِي الدَّارَ وَأَنْتِ طَالِقٌ"، يَتَعَلَّقُ بِالدُّخُولِ؛ لِأَنَّ الْحَالَ شَرْطٌ، مِثْلُ: "أَدِّ إلَيَّ أَلْفًا وَأَنْتِ طَالِقٌ"، لَا تَطْلُقُ حَتَّى تُؤَدِّيَ. اهـ.
وأمّا على قول ابن تيمية -رحمه الله- فما دام قاصدًا التهديد، غير مريد لوقوع الطلاق عند الفعل، فلا يقع الطلاق بفعل الزوجة المعلق عليه. وراجع الفتوى رقم: 11592.
وإذا حصل شك في النية، فلا يقع الطلاق على مذهب ابن تيمية؛ لأنّ الأصل بقاء النكاح، قال المجد ابن تيمية -رحمه الله-: إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح. اهـ.
والله أعلم.