الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من الانتفاع بهذه الأوراق؛ لأنك تقول: (لا أعرف إن كان من يدرّس الكورس في المركز يسمح بهذا)! فما دمت لا تعلم منعه لذلك، فالأصل أن ما بيد الطلاب من تلك الأوراق الخارجية يجوز الانتفاع به، ولاسيما وهي لم تعد تباع، وقد أغلق المركز الذي كان يدرسها.
وراجع الفتوى رقم: 133495.
والله أعلم.