الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أن ترد الكتاب إلى أصحابه، ولا تبرأ ذمتك بالتصدق بثمنه، ما دمت قادرًا على رده لأصحابه، ولا يشترط إعلامهم بأنك أخذت الكتاب بغير حق، ولكن يكفيك ردّه بأي حيلة، فمثلًا يمكنك أن تبعث به مع غيرك ليخبرهم بأنّ شخصًا أخذه بطريق الخطأ، ونحو ذلك من الحيل، قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: يجب على من عنده مظالم للناس إذا تاب إلى الله أن يرد المظالم إلى أهلها، فلو سرق إنسان من شخص سرقة، وتاب إلى الله، فلا بد أن يرد السرقة إلى صاحبها، وإلا لم تصح توبته، ولعل قائلًا يقول: مشكلة إن رددتها إلى صاحبها أفتضح، وربما يقول صاحبها: إن السرقة أكثر من ذلك. فيقال: يستطيع أن يتحيل على هذا بأن يكتب مثلًا كتابًا، ولا يذكر اسمه ويرسله إلى صاحب السرقة مع السرقة، أي: مع المسروق، أو قيمته إن تعذر، ويقول في الكتاب: هذه لك من شخص اعتدى فيها، وتاب إلى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجًا. اهـ.
والله أعلم.