الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زوجة الابن تحرم على أبيه بمجرد العقد، قال
ابن قدامة في المغني:
فيحرم على الرجل أزواج أبنائه، وأبناء أبنائه، وأبناء بناته، من نسب أو رضاع، قريباً أو بعيداً بمجرد العقد، لقول تعالى: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ ولا نعلم في هذا خلافاً. انتهى
وهذا التحريم على التأبيد، ولمعرفة ما يجوز للرجل النظر إليه من محارمه نرجو مراجعة الفتوى رقم:
599.
والله أعلم.