الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بتسجيل الرجل أمواله لابنه، أنه أوصى له بهذا المال بعد موته، فهذه وصية محرمة، لا تجوز، إلّا أن يجيزها جميع الورثة، حال كونهم بالغين راشدين؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أبو داود، وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة. رواه الدار قطني.
وأمّا إذا كان المقصود الهبة الناجزة، بحيث يحوز الولد المال، ويملك التصرف فيه في حياة والده، فالراجح عندنا أنّ هبة الوالد لولده يجب فيها التسوية بين جميع أولاده، ولا يجوز له أن يفضل بعضهم على بعض، ولو كان بسبب برّ بعضهم وعقوق الآخرين، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 163591.
ولا يجوز للوالد أن يهب أمواله في أوجه الخير بقصد حرمان أولاده من الميراث، وإن كان تصرفه نافذًا في الظاهر، لكنه يأثم بهذا القصد، وراجع الفتوى رقم: 106777.
وإذا كان الولد قد أكره أباه على هبة ماله له، فهو غاصب، لا يحل له المال، وإذا أعطى منه لغيره، وهو عالم بذلك، فلا يجوز له قبول هذا المال، وإذا أخذه، فعليه أن يرده إلى صاحبه، قال ابن تيمية -رحمه الله-: فَمَنْ عَلِمْت أَنَّهُ سَرَقَ مَالًا، أَوْ خَانَهُ فِي أَمَانَتِهِ، أَوْ غَصَبَهُ، فَأَخَذَهُ مِنْ الْمَغْصُوبِ قَهْرًا بِغَيْرِ حَقٍّ، لَمْ يَجُزْ لِي أَنْ آخُذَهُ مِنْهُ؛ لَا بِطَرِيقِ الْهِبَةِ، وَلَا بِطَرِيقِ الْمُعَاوَضَةِ، وَلَا وَفَاءً عَنْ أُجْرَةٍ، وَلَا ثَمَنَ مَبِيعٍ، وَلَا وَفَاءً عَنْ قَرْضٍ، فَإِنَّ هَذَا عَيْنُ مَالِ ذَلِكَ الْمَظْلُومِ.
والمال الحرام لا يصح التصدق به، ولكن يتخلص الإنسان منه بصرفه في المصالح العامة، أما المال الذي فيه شبهة، فيجوز التصدق به. وانظر الفتوى رقم: 18530.
والله أعلم.