الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فدعاء المرأة لرجل أجنبي عنها، جائز، لا حرج فيه، وانظري الفتوى رقم: 166387.
وإخبارها له بذلك جائز، إذا دعت إليه الحاجة، وأمنت الفتنة.
أمّا إذا لم تكن هناك حاجة لإخباره، أو خيفت الفتنة، فلا يجوز، ولا سيما إذا كانت شابة، قال الخادمي -رحمه الله- في كتابه: بريقة محمودية -وهو حنفي- قال: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة؛ لأنه مظنة الفتنة. اهـ.
والله أعلم.