الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن توصي بشيء من مالك لبنتك، فهذه وصية محرمة، لا تجوز، إلّا أن يجيزها جميع الورثة، حال كونهم بالغين راشدين؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أبو داود، وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة. رواه الدارقطني.
لكن يجوز لك أن تهبي لها في حياتك ما تشائين من مالك، بشرط أن تهبي لابنك مثله، إلا إذا كانت لها حاجة تقتضي تفضيلها في الهبة على أخيها، ككونه موسرًا وهي غير موسرة، فيجوز تفضيلها عليه، وراجعي الفتوى رقم: 6242، والفتوى رقم: 163591.
والله أعلم.