الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليك في تطليق زوجتك الثانية للسبب المذكور، فالطلاق إذا كان لحاجة كان مباحاً، وراجع الفتوى رقم: 12963.
وليس في زواجك من الثانية على الوجه المذكور ظلم لزوجتك الأولى، وليس هو من الضرر الذي يبيح لها طلب الطلاق، لكن إذا كانت لا تطيق البقاء مع زواجك بالثانية، فلها حينئذ مخالعتك، وراجع الفتوى رقم: 236836.
والله أعلم.