الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا من باب الشرط، أو الجزاء والعقوبة، فلا يجوز.
وإن كان غير ذلك، كالوعد غير الملزم، أو الهبة غير اللازمة، فلا بأس؛ لأن الحق المالي الثابت في الذمة، لا يجوز اشتراط الزيادة عليه في مقابل الأجل، أي: تأخر الدفع، فذلك نوع من الربا؛ ولذلك نصت قرارات المجامع الفقهية، والهيئات العلمية، على عدم جواز إلزام المدين المماطل، القادر على الوفاء، بتعويض مالي نظير تأخره في السداد، وانظر الفتوى رقم: 171771، وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الأصل أن يستوفى الحق ممن هو عليه، من دون زيادة، وأما ما تدفعونه للمحامي، فهذا لمصلحتكم، وحفظ أموالكم، فلا يجوز أن تحملوه الغرماء؛ لأن هذا يدخل في ربا الجاهلية، وهي الزيادة مقابل التأخير، وكون هذه الزيادة مشترطة على الغريم، وموقعة من الطرفين؛ لا يسوغ أخذ تلك النسبة من الغريم؛ لأن هذا شرط باطل غير معتبر. اهـ. وفيها أيضًا: اشتراط الجمعية التعاونية المذكورة على المستأجر 10% مقابل تأخير الأجرة عن وقتها المحدد لاستحقاقها، لا يجوز؛ لأنه يشبه ربا الجاهلية في قول الدائن: إما أن تقضي أو تربي، أي: تزيد. اهـ.
وللتفصيل في هذه المسألة، يمكن الرجوع لبحث: (التعويض عن الأضرار المترتبة على المماطلة في الديون) للدكتور/ سلمان الدخيل. وانظر الفتوى رقم: 271585.
والله أعلم.