الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حق لعمك في ثمن الشقة، وقد يكون المالك إنما ذكر ذلك ليغري عمك بترك الشقة، إذا كان القانون يخوله البقاء إلى ما شاء بأجرة رخيصة جدًّا، وقد بينا في فتاوى سابقة أن نظام الإيجار الذي يؤبد الإجارة والأجرة، من العقود الباطلة شرعًا؛ لأن معلومية المدة في عقد الإجارة أمر واجب بلا خلاف بين الأئمة، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل جائز، ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة -كشهر، وسنة-، ولا خلاف في هذا نعلمه؛ لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه، المعرفة له، فوجب أن تكون معلومة. انتهى. وراجع الفتوى: 103971.
وعليه؛ فعلى عمك أن يسلم العقار لمالكه، ولا يطالبه بشيء من ثمنه، والأولى ألا يقبل منه شيئًا من الثمن؛ حتى لو أصر عليه متبرعًا به؛ خشية أن يكون إنما فعل ذلك لاعتقاده استحقاق عمك لشيء من الثمن.
والله أعلم.