الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الشركة تقوم بالطباعة ثلاثية الأبعاد؛ لأغراض مباحة، كنماذج المنشآت، والآلات، والمجوهرات، والأسنان الصناعية، ونحو ذلك، فهذا العمل جائز، لا حرج فيه.
وأمّا إذا كانت تعمل مجسمات لذوات الأرواح، أو نماذج لأشياء محرمة، كآلات الموسيقى، فهذا العمل غير جائز، والإعانة عليه لا تجوز.
أمّا تصميم الطابعات ثلاثية الأبعاد، وتطويرها، فهو جائز؛ لأنّ الأصل استعمالها في الأمور المباحة، وراجعي الفتوى رقم: 102853.
والله أعلم.