الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد أفتى جمع من أهل العلم بعدم جواز ركوب المرأة مع السائق منفردة؛ لكون ذلك من الخلوة المحرمة، وعليه؛ فلا يجوز للمرأة ركوب السيارة منفردة مع السائق، إلا عند الضرورة، والأعذار المذكورة في السؤال ليست داخلة في حد الضرورة، لكن إذا ركبت مع امرأة أخرى، ونزلت قبلك من السيارة، وكانت المسافة الباقية يسيرة، فنرجو ألا يكون عليك حرج حينئذ، وانظري الفتوى رقم: 274744.
وكل ذلك مشروط بأمن الفتنة، وانتفاء الريبة.
والمقصود بانتفاء الريبة: عدم الخوف من الوقوع في ما تدعو الشهوة إليه مما لا يجوز، وراجعي الفتوى رقم: 202576.
والله أعلم.