الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل قد طلقها لمجرد ما ذكر مما يتعلق بأمر هذا الزواج فما كان ينبغي له ذلك، فالطلاق إن لم تدع إليه حاجة مكروه، ومن أهل العلم من ذهب إلى تحريمه لما يترتب عليه من مفاسد؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم 313699.
وإن كان قد أفشى سر زوجته، فالسر أمانة، وإفشاؤه خيانة، وراجع الفتوى رقم: 324040، ورقم: 170071.
ولم يتضح لنا حقيقة الحاصل في أمر الزواج الذي لم يتم، والذي سبب الطلاق، وفضح الأسرار.
وعلى كل حال لا ينبغي أن يكون هذا الأمر مثارا للخلاف، وسببا للتباغض والنزاع، فالمسلم عليه أن يفوض أموره كلها لله تعالى، فهو علام الغيوب، ولذلك يسعى المسلم الذي يريد الزواج ويبذل الأسباب ويستشير، ويستخير ربه، ويرضى بعد ذلك بما قدره الله له، فالإنسان لجهله قد يحب ما فيه ضرره، أو يكره ما فيه مصلحته، فالرضا بالقضاء هو الحل والمخرج الذي تطمئن إليه النفس، قال تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة:216}.
والله أعلم.