الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك تطلب الطلاق أو الخلع لمسوّغ، كضرر يقع عليها من جهتك، أو لكونها مبغضة لك، ولا تقدر على القيام بحقّك، فلا حرج عليها في ذلك، لكن لا يجوز لها أن تفضحك، أو تذكرك عند الناس بسوء لغير مصلحة معتبرة.
أمّا إذا كانت تطلب الفراق لمجرد وقوعك في معصية في الماضي، وقد تبت منها، أو حصول وساوس وقد شفيت منها، فلا حقّ لها في ذلك، وعليها أن تتقي الله، وتحذر من الدخول في الوعيد المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: أَيّمَا امْرَأَة سَأَلت زَوجهَا الطَّلَاق من غير مَا بَأْس، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.
قال المناوي -رحمه الله-: أَي: فِي غير حَال شدَّة تدعوها لذَلِك. وقال السندي -رحمه الله-: أَيْ: فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا. وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله-: فكونها تطلب الطلاق من غير علّة شرعيّة، لا يجوز، الواجب عليها الصبر، والاحتساب، وعدم طلب الطلاق.
أما إذا كانت هناك علة؛ لأنه يضربها ويؤذيها، أو لأنه يتظاهر بفسق وشرب المسكرات، أو لأنه لم تقع في قلبها محبة له، بل تبغضه كثيرًا، ولا تستطيع الصبر، فلا بأس.
والله أعلم.