الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت استعملت المشط بغير إذن صاحبته، فعليك ردّ مثله لها؛ إلا إذا رضيت بإسقاطه، أو صالحتك على غيره.
أمّا إذا كنت استعملت المشط بإذن صاحبته، ولم تتعدي في استعماله، فلا ضمان عليك، جاء في أسنى المطالب: قال ابن القاص، وغيره: كل مال تلف من يد أمين من غير تعد، لا ضمان عليه. اهـ.
وما صدر منك من الوعد لها بأنّك سوف تعطينها مشطًا بدلها، فهو وعد غير ملزم، فلا إثم عليك -إن شاء الله- في عدم الوفاء به، لكن الأولى الوفاء به، ولا سيما إذا كانت المرأة تحب أن تعطيها البدل.
والله أعلم.