الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حقوق المختلعة في الفتوى رقم: 145011
وفيها أنّ حقها من المهر لا يسقط إلا بقدر ما أسقطته مقابل الخلع، ولا يتعين عليها رد المهر كله، ولكن يجوز أن تختلع على رد بعضه، أو زيادة عليه.
فإذا اختلعت على إسقاط مهرها، فالمقصود به ما تمّ الاتفاق عليه عند العقد أنّه المهر، سواء تمت كتابته في العقد أو لم تكتب، وسواء في ذلك الذهب وغيره، والمعجل والمؤخر، أما مصاريف العرس، فليست من المهر.
وإذا كانت امرأتك تطلب الطلاق من غير ضرر يقع عليها من جهتك، فلا تجب عليك إجابتها إلى الطلاق، ويجوز لك والحال هكذا، أن تمتنع من طلاقها حتى ترد إليك ما دفعته إليها من الذهب، أو جميع المهر، أو زيادة عليه، لكن الأولى ألا تأخذ زيادة على المهر الذي دفعته لها.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإذا ثبت هذا، فإنه لا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها. وبذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن والشعبي والحكم وحماد وإسحاق وأبو عبيد. فإن فعل، جاز مع الكراهية... المغني لابن قدامة.
وانظر الفتوى رقم: 8649.
والله أعلم.