الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على هذا الرجل أن يقطع علاقته بتلك الفتاة، ولا يفسدها على زوجها بخطبتها لنفسه، فهذا من التخبيب المحرم، سواء كان قبل الدخول أو بعده، فالمعقود عليها زوجة، والزوجة لا تجوز خطبتها بحال.
قال ابن تيمية -رحمه الله-: فَأَمَّا الْمَرْأَةُ الْمُزَوَّجَةُ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُخْطَبَ تَصْرِيحًا وَلَا تَعْرِيضًا، بَلْ ذَلِكَ تَخْبِيبٌ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَهُوَ مِنْ أَقْبَحِ الْمَعَاصِي. الفتاوى الكبرى لابن تيمية.
أمّا إذا طلقت الفتاة من زوجها، فلا مانع حينئذ من تقدم الرجل لخطبتها.
والله أعلم.