الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا في حكم قول زوجك: إن أخذ من أموال أولاده فأنت محرمة عليه، أنّ العبرة بقصده بالتحريم، فإن قصد به طلاقاً فهو طلاق، وإن قصد ظهاراً كان ظهاراً، وإن قصد يميناً أو لم يقصد شيئاً محدداً، فهو يمين كاليمين بالله، كما نفتي بأنّ الطلاق في الحيض نافذ رغم بدعيته، وأنّ الطلاق يقع من الزوج حال الغضب ما لم يَزُل عقله بالكلية، وانظري الفتوى رقم: 14259 والفتوى رقم: 5584 والفتوى رقم : 337432.
لكن في هذه المسائل خلاف بين أهل العلم، وما دام بينكما منازعة ومناكرة، فالصواب رفع الأمر للمحكمة الشرعية، وإذا كنت رفعت الأمر إلى المحكمة، ولكن الأمر قد يطول حتى تفصل المحكمة في القضية، فالذي ننصح به أن تعرضوا مسألتكم على من تمكنكم مشافته من أهل العلم الموثوق بدينهم وعلمهم.
واعلمي أنّ الزوجة إذا تيقنت من وقوع الطلاق الثلاث، فلا يحل لها البقاء مع مطلقها، وعليها مفارقته ولو بالخلع، ففي مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية صالح: وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها، وليس لها بينة، وزوجها ينكر ذلك. قال أبي: القول قول الزوج، إلا أن تكون لا تشك في طلاقه قد سمعته طلقها ثلاثا، فإنه لا يسعها المقام معه، وتهرب منه وتفتدي بمالها. اهـ
ولا يجوز لها أن تبقى في بيته على وجه تحصل فيه خلوة، لكن يجوز أن تبقى في جزء من البيت مستقل بمرافقه؛ بحيث لا تحصل خلوة أو اختلاط محرم بينها وبين مطلقها، قال الحجاوي –رحمه الله- : وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون ولا تسافر ولا تبيت إلا في منزلها وجوبا، فلو كانت دار المطلق متسعة لهما وأمكنها السكنى في موضع منفرد كالحجرة وعلو الدار وبينها باب يغلق وسكن الزوج في الباقي جاز كما لو كانتا حجرتين متجاورتين. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 120).
والله أعلم.