الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك أكثر من استشكال، لكنها متداخلة، وسنجيبك عنها اختصارا بما يلي:
قولك إنك ستشتري السيارة من شركة التمويل، لكنك ستجري معهم عقدا صوريا على أنك المالك الأول للسيارة، تحايلا على الجمارك في بلدك. فهل هذا يعتبر ربا؟
الجواب أن هذا ليس ربا، لكن هل تأثم بسببه ويكون تحايلا محرما؟ ينبني ذلك على ما ستتهرب منه وتتحايل عليه، فالقوانين التي تقيد المباح، منها ما يجب الالتزام به ظاهرا وباطنا، ومنها ما لا يجب الالتزام به إلا ظاهرا فقط، وانظر في ذلك الفتويين: 271141/ 307339
وأما كون شركة التمويل التي تريد شراء السيارة منها، تزيد في الربح بسبب التقسيط، فذلك لا حرج فيه؛ لأن الدين له حصة من الثمن، والبيع بالعاجل ليس كالبيع بالآجل.
جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل، عن الثمن الحال. اهـ.
وكذلك رهن السيارة لديها في ثمنها، لا حرج فيه على الراجح.
جاء في المغني: وإذا تبايعا بشرط أن يكون المبيع رهناً على ثمنه، لم يصح. قاله ابن حامد، وهو قول الشافعي؛ لأن المبيع حين شرط رهنه لم يكن ملكاً له، وسواء شرط أن يقبضه ثم يرهنه، أو شرط رهنه قبل قبضه... وظاهر الرواية عند أحمد صحة رهنه. انتهى.
وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي بالرأي الثاني، فجاء في قراره رقم: 53/2/6: يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده؛ لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. انتهى.
والله أعلم.