الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المأكولات الغربية وغيرها من المأكولات التي نسبت إلى بلدان الكفار يجوز أكلها، ومجرد نسبتها إلى بلد غير مسلم لا تخرجها عن كونها من مباحات الأطعمة، ما لم تكن محتوية على مكونات محرمة؛ كلحم خنزير، أو الميتة، أو الدم المسفوح، أو أضيف إليها خمر، أو غيره من المحرمات، قال الله تعالى: قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ. {الأنعام:145}.
وكذلك لا يعتبر أكل هذه المأكولات أو طبخها من التشبه الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأصل في العادات هو الإباحة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 127965
وينظر للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 3310، 64256، 37139.
والله أعلم.