الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتارك الصلاة إن كان تركه لها جحودا فهو كافر بالإجماع، فلا يجوز للمرأة المسلمة الزواج منه، ولا يصح هذا الزواج إن تم. وإن كان تركه لها تهاونا، فقد اختلف الفقهاء في حكمه، والجمهور على أنه لا يكفر؛ خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة؛ حيث ذهبوا إلى كفره وخروجه من الملة. وتراجع الفتوى رقم: 130853. وعلى قول الحنابلة بخروجه من الملة لا يجوز الزواج منه ولا يصح.
وعلى قول الجمهور - وهو قول قوي وله أدلته - فإن تارك الصلاة فاسق، والفاسق ليس كفؤا للمسلمة المستقيمة، وليس لوليك إلزامك بالزواج من هذا الشاب، ولا تجب عليك طاعته في ذلك؛ لأن الطاعة إنما تكون في المعروف، وليس من المعروف أن يأمر الرجل ابنته بما فيه ضررها، وانظري الفتوى رقم: 76303. فاجتهدي في الدعاء أن ييسر لك الله تبارك وتعالى إقناع والدك، واشفعي إليه بمن ترجين أن يقبل قوله.
ولو قدر أن تم الزواج فهنالك خلاف بين الفقهاء في صحة زواج الفاسق من المستقيمة، وأكثر أهل العلم على القول بصحته؛ كما أوضحناه في الفتوى رقم: 125238.
والله أعلم.