الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان ماله مختلطًا فيه حرام وحلال، فلا حرج في العمل عنده بشرط أن يكون العمل مباحًا في نفسه، ولا يتضمن إعانة على محرم، وهذا ينطبق على العمل في الوظائف العمومية والعمل لدى أشخاص، وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يتعاملون مع اليهود بيعًا وشراءً وإجارةً، وغير ذلك، مع اختلاط أموال اليهود بالربا. وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتويين التاليتين:
11095،
16212 .
والله أعلم.