الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا ضابط المرض المبيح للفطر في نهار رمضان في الفتوى رقم: 126657، فإذا كانت هذه المرأة تتضرر بالصوم أو يشق عليها أو يخشى زيادة مرضها أو تأخر برئها فلها الفطر، وأما إن كانت لا تتضرر بالصوم أو لا يشق عليها فهو واجب عليها، ثم إن كانت تستطيع القضاء ولو في الأيام القصار، فالواجب عليها أن تقضي مكان كل يوم أفطرته يوما، لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:185}. وليس لها الانتقال إلى الفدية إلا إن كانت لا تتمكن من القضاء، وكان مرضها مما لا يرجى شفاؤه.
والله أعلم.