الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المسألة من المسائل الفرعية، ومن مستحبات الصلاة وآدابها، التي وقع فيها الخلاف؛ لعدم ورود نص صريح بخصوصها، أو دليل قاطع يحسم الخلاف فيها.
ولذلك فإن الأمر فيها واسع، وجوابنا فيها هو قول إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- كما جاء في كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي.
قال: قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ: إنْ شَاءَ أَرْسَلَ يَدَيْهِ، وَإِنْ شَاءَ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ. اهـ.
فإذا كنت ترسل يديك، وترى الإرسال اتباعا للسنة؛ فأنت مأجور -إن شاء الله تعالى- لكن هناك من يقبضهما، ويرى ذلك اتباعا للسنة، وهو مأجور كذلك لاتباعه السنة كما يرى، ولمعرفة أقوال العلماء في هذه المسألة، انظر الفتوى رقم: 14840.
والله أعلم.