حكم الكذب أوالحلف كذبا للتخلص من الضريبة

31-8-2003 | إسلام ويب

السؤال:
في حالة أن الضريبة كانت غير شرعية، فهل يجوز الكذب والحلف الكاذب لتقليل تلك الضريبة وإلغائها أم لا؟
نرجو الإجابة مباشرة على سؤالي، وعدم إحالتي لأي فتوى أخرى؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت الضرائب المفروضة على الناس لا تحتاج إليها الدول لضعف أو لمصالح ونحو ذلك، فلا حرج على الشخص في التحايل على إسقاطها عن نفسه أو تقليلها دفعاً للظلم عن نفسه، وإذا احتاج إلى الكذب فليستعمل التورية ما استطاع، فإن لم تنفع فلا حرج عليه في الكذب والحلف عليه لدفع الظلم عن نفسه، ولمنع وصول المال إلى فارضي الضرائب الذين يستعينون به على الباطل ونشره، وراجع الفتوى رقم: 5107، والفتوى رقم: 20261، والفتوى رقم: 10709، والفتوى رقم: 592. والله أعلم.

www.islamweb.net