الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفرق بين مني المرأة ومذيها قد أوضحناه في فتاوى كثيرة، ولتنظر الفتوى رقم: 131658، ورقم: 128091.
وإذا لم تكوني متيقنة أن الخارج منك مني، فإنك تتخيرين على الراجح عندنا، فتجعلين له حكم ما شئت، فإذا جعلت له حكم المذي، وتوضأت فلا حرج عليك، وتنظر الفتوى رقم: 158767، وأما إذا تيقنت أن الخارج منك كان هو المني، وكنت تركت الغسل والحال هذه، ففي وجوب الإعادة عليك قولان للعلماء، وانظري الفتوى رقم: 125226.
وحيث أردت القضاء، وكنت جاهلة بما يلزمك، فإنك تتحرين وتعملين بما يحصل لك به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك. وانظري الفتوى رقم: 70806.
والله أعلم.