الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد وكلت عمّك في قبول نكاحك، فالعقد صحيح، ولا حاجة لتجديده، وكونك لم تتلفظ بالتوكيل عند العقد لا يبطله، فالتوكيل يصحّ بكل لفظ يدل عليه، والقبول يدل بكل لفظ أو فعل يدل عليه، قال ابن قدامة (رحمه الله): ويجوز الإيجاب بكل لفظ دل على الإذن؛ نحو أن يأمره بفعل شيء، أو يقول: أذنت لك في فعله........ ويجوز القبول بقوله: قبلت. وكل لفظ دل عليه، ويجوز بكل فعل دل على القبول، نحو أن يفعل ما أمره بفعله. اهـ المغني لابن قدامة (5/ 67) باختصار
ولو فرض أنّ عمك زوجك بدون توكيل منك وورضيته، فالعقد صحيح عند بعض أهل العلم، قال المرداوي (رحمه الله): لَوْ تَزَوَّجَ الْأَجْنَبِيُّ لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ. فَقِيلَ: هُوَ كَفُضُولِيٍّ. فِيهِ الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (8/ 81)
والعمل بقول بعض أهل العلم في تصحيح النكاح بعد طول المدة سائغ، كما ذكره أهل العلم، ففي الشرح الكبير للشيخ الدردير : ... زُوِّجَتْ مَعَ فَقْدِ الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ أَوْ بَعْضِهَا صَحَّ النِّكَاحُ إنْ دَخَلَ الزَّوْجُ بِهَا وَطَالَ، أَيْ النِّكَاحُ، أَيْ أَمَدُهُ، بِأَنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنَيْنِ، أَوْ مَضَتْ مُدَّةٌ تَلِدُ فِيهَا ذَلِكَ. اهـ
والله أعلم.